فصل: الشك في الرضاع:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.إذا رضع الطفل من امرأة وطفلها له أكثر من سنتين هل يحرم هذا الرضاع؟

السؤال الأول من الفتوى رقم (13470)
س1: ما حكم رضاعة الطفل الصغير من امرأة وقد بلغ طفلها أكثر من سنتين، وهل صحيح أن المرأة إذا أصبح لطفلها أكثر من سنتين يصبح لبنها لا يحرم؟
ج1: الرضاع المحرم ما كان خمس رضعات فأكثر في الحولين، فإذا كان رضاع الطفل من المرأة كذلك فهو ابن لها من الرضاع، وأخ لجميع أولادها، ولو كان ابنها الرضيع قد تجاوز السنين؛ لأن العبرة بعمر الطفل المرتضع منها لا بعمر طفلها، قال تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ} [سورة النساء الآية 23] إلى قوله: {وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ} [سورة النساء الآية 23] وقال تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ} [سورة البقرة الآية 233] وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة» (*)، وثبت من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن: (عشر رضعات معلومات يحرمن) ثم نسخن ب (خمس معلومات)، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. (*) علما أن الرضعة هي: أن يمسك الطفل الثدي ثم يمص منه لبنا، فإن تركه وعاد ومص لبنا فرضعة ثانية وهكذا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان

.الشك في الرضاع:

الفتوى رقم (14532)
س: أعيش مع أبناء خالتي كإخوان لي من الرضاع، أعيش معهم عيشة الأخت مع الإخوان، ولكن الآن خالتي تقول بعد مرور كل هذه السنوات أنها ليست متأكدة من عدد الرضعات التي أخذتها منها، فتقول بأنها أرضعتني في البداية عن خطأ، ظنا منها أنني ابنتها التي كانت في سني، ولكن أرضعتني مرة أخرى وهي متعمدة على إرضاعي، فهذا كل ما قالته، فأفتنا برأي الإسلام في ذلك، أفادكم الله وجعلكم دائما قدوة المسلمين، فهل أكون ابنة لها وأختا لأبنائها أم لا؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ج: الرضاع المحرم ما كان خمس رضعات فأكثر في الحولين، فإذا كان رضاعك من خالتك كذلك سواء كانت الرضاعة بطريق العمد أو الخطأ- فأنت ابنة لها من الرضاعة، وأخت لجميع أولادها، قال تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ} [سورة النساء الآية 23] إلى قوله: {وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ} [سورة النساء الآية 23] وقال تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ} [سورة البقرة الآية 233] وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة» (*)، وثبت من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن: (عشر رضعات معلومات يحرمن) ثم نسخن ب (خمس معلومات)، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. (*) علما أن الرضعة هي: أن يمسك الطفل الثدي ثم يمص منه لبنا، فإن تركه وعاد ومص لبنا فرضعة ثانية وهكذا، وإن كانت الرضاعة أقل من خمس فلا تحريم، ولا يحل لك الكشف لأبناء خالتك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان

.هل تثبت الحرمة برضاع الحليب الصناعي؟

الفتوى رقم (3085)
س: هل جميع الأطفال الذين يشربون الحليب الصناعي يكونون إخوة لكونه حليبا واحدا؟
ج: لا يكونون بذلك إخوة؛ لأنه ليس في حكم الرضاع المحرم شرعا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان

.إذا كان حليب الأم لا يكفي الطفل هل ترضعه حليبا صناعيا؟

الفتوى رقم (13587).
س: هل جائز أن ترضع الأم طفلها من حليب النيدو أو أي حليب مثله إذا كان حليب الأم غير كافي لتغذية الطفل؟
ج: لا مانع من إرضاع الأم لطفلها من الحليب الصناعي، ولا ينشر هذا الحليب الرضاع المحرم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان

.امرأة أوصت أخواتها بإرضاع ابنتها فمنع والد الطفلة ذلك:

الفتوى رقم (14122).
س: ثلاث نساء أخوات أشقاء، توفيت واحدة منهم وخلفت بنتا ولها من العمر شهر واحد، ثم أوصت بها في ذمام أخواتها حتى تكمل حول الرضاعة، ولكن والد البنت قد منع خالات البنت من إرضاعها، وأعطى البنت امرأة أخرى ترضعها، ورفض أن يأخذ البنت خالاتها، علما أن أختهم قد أوصت بأن هذه الطفلة يرضعنها خالاتها، وحسب الوصية لهم من أختهن، ولكن والد الطفلة لم يرض بذلك، وأعطى الطفلة امرأة أخرى. أفيدونا هل على خالاتها إثم أم لا؟ جزاكم الله عنا ألف خير.
ج: لا حرج على خالات البنت في عدم إرضاع ابنة أختك التي أوصت بذلك لهن ما دام أن والدها قد منعهن من ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان

.إرضاع الكبيرة التي لا تلد هل يحرم:

الفتوى رقم (4175)
س: نحن إخوة ثلاثة ولنا أولاد، وأمنا كبيرة السن تبلغ من العمر ستين سنة تقريبا، أرضعت ابن أخي وهي في هذا السن، وبعد مضي ستة عشر عاما أرضعت ابني بطريقة أنها تضع ثديها في فم كل منهما بغرض التسلية حتى لا يستمر الطفل في البكاء، وقد أخبرتنا أنها تحس بخروج شيء من عصارة الثدي عبارة عن ماء، وتكرر ذلك منها، فهل يحرم زواج الأبناء من بنات أعمامهم؟ أفتونا جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، وأرجو أن تكون الفتوى رسمية.
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت، وكان الرضاع خمس مرات فأكثر في الحولين، فليس لمن رضع هذا الرضاع أن يتزوج من بنات أعمامه أو بنات عماته؛ لأنه صار بهذا الرضاع أخا من الرضاع لأعمامه وعماته، وعما لأولادهم، قال الله تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ} [سورة البقرة الآية 233] وقال: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ} [سورة النساء الآية 23] إلى أن قال: {وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ} [سورة النساء الآية 23] وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» (*)، وثبت من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان فيما نزل من القرآن: (عشر رضعات معلومات يحرمن) ثم نسخن بـ: (خمس معلومات)، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. (*) علما بأن الطفل إذا امتص لبنا من الثدي ثم تركه اعتبر هذا رضعة، فإذا عاد إليه فامتص منه لبنا اعتبر ذلك رضعة ثانية وهكذا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود
الفتوى رقم (5297)
س: يوجد امرأة رضعت من لبن جدتها أم أبيها وهي- أي الجدة- واقفة من الحمل، حيث إن زوجها متوفى له ثلاثون سنة، وتدعي هذه المرأة أنها أخت لعمها، وأن عيال عمها يقولون: يا عمتنا، ولا تتغطى عنهم، هل الرضاع الحاصل يخوي أم لا؟
ج: إذا نزل لهذه المرأة لبن من جدتها، وكان رضاعها منها خمس رضعات فأكثر في الحولين، صارت بنتا لها من الرضاع، وأختا لجميع أولاد جدتها من الرضاع، ولو كانت كبيرة السن وزوجها ميتا؛ لأن المعتبر نزول اللبن لا السن، ولا وجود الزوج. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود
الفتوى رقم (8876)
س: رضع ولد من جدته لأبيه، وكان عمره عند الرضاع سنتين، وكان عمر جدته خمسا وسبعين 75، وكان اللبن متغيرا ينقط تنقيطا من الثدي، فأراد هذا الولد الزواج من ابنة عمه شقيق أبيه، هل يجوز له الزواج منها؟
ج: الرضاع المحرم ما كان خمس رضعات فأكثر في الحولين، فإذا كان رضاع هذا الطفل كذلك فهو ابن لجدته من الرضاعة، وأخ لأبنائها وبناتها، وعم لأبنائهم وبناتهم، قال تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ} [سورة النساء الآية 23] إلى أن قال: {وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ} [سورة النساء الآية 23] وقال تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ} [سورة البقرة الآية 233] وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة» (*) وثبت من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن: (عشر رضعات معلومات يحرمن) ثم نسخن بـ: (خمس معلومات)، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأمر على ذلك. (*) علما أن الرضعة هي: أن يمسك الطفل الثدي ثم يمص منه لبنا، فإن تركه وعاد ومص لبنا فرضعة ثانية، وهكذا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود
السؤال الثاني من الفتوى رقم (8839)
س 2: توجد عندنا بنت فتاة توفيت أمها، وهي تبلغ من العمر 40 يوما، وقامت جدتها أم والدها بتربيتها وتغذيتها على لبن الإبل والغنم، وقيل إنها تعطيها ثديها عند النوم حتى تنسيها أمها، وبعض النساء شاهدن لبنا يخرج من ثدي العجوز أثناء الرضاع، والعجوز تبلغ من العمر أكثر من ثمانين عاما، وهي متوفى زوجها قبل عشرين عاما من هذا اللبن الذي يخرج منها، فهل تحل هذه الفتاة على ابن عمها في الزواج، علما أنها رضعت من الثدي الذي رضع فيه والد الزوج، لكن الاختلاف في الذي يخرج من ثدي العجوز، هل هو لبن أم ماء؟ أفيدونا أفادكم الله.
ج2: إذا ثبت أن ما نزل منها كان لبنا، وكان خمس رضعات فأكثر في الحولين حرم عليه أن يتزوجها، لأنها بذلك صارت عمته من الرضاع، قال الله تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} [سورة البقرة الآية 233] وقال: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} [سورة النساء الآية 23] إلى أن قال: {وَعَمَّاتُكُمْ} [سورة النساء الآية 23] وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» (*)، وثبت من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن: (عشر رضعات معلومات يحرمن) ثم نسخن بـ: (خمس معلومات)، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك (*)، وإذا كان الرضاع أقل من خمس، أو بعد الحولين، أو لم يثبت أنه لبن فلا يحرم عليه أن يتزوجها، علما بأن الطفل إذا امتص لبنا من الثدي ولو قليلا ثم تركه اعتبر هذا رضعة، فإذا عاد إليه فامتص منه لبنا ولو قليلا اعتبر رضعة ثانية، وهكذا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود
الفتوى رقم (14372)
س: أرغب الزواج على سنة الله ورسوله من بنت عم لي، وحيث إن هناك سؤالا أرغب إفادتي سريعا جزاكم الله خيرا، السؤال: أبي وعمي أخوان من الأب والأم، تزوج أبي من أمي وأنجبتني وتوفيت رحمها الله، وكنت حينها أبلغ من العمر حوالي الشهرين، وقامت بتربيتي جدتي لأبي، وكان لم يوجد بثديها حليب، وبعد فترة شاء الله عطفا على هذا اليتيم أن ينزل في ثديها حليب بسيط، ورضعت منها حتى فطمت، هذا وعمي لم يتزوج بعد، وبعد أن بلغت من العمر حوالي اثني عشر عاما تزوج عمي وأنجبت له زوجته بنتا، حيث تبلغ الآن من العمر حوالي الستة عشر عاما. سؤالي هو: هل يصح لي الزواج من بنت عمى هذه أم لا؟ أرجو من فضيلتكم إفادتي سريعا جزاكم الله خيرا.
ج: الرضاع المحرم ما كان خمس رضعات فأكثر في الحولين، فإذا كان رضاعك من جدتك كذلك فأنت ابن لها من الرضاعة، وأخ لجميع أولادها، ولا يحل لك الزواج من ابنة عمك؛ لأنها ابنة أخيك من الرضاعة، قال تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ} [سورة النساء الآية 23] إلى قوله: {وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ} [سورة النساء الآية 23] وقال تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ} [سورة البقرة الآية 233] وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة» (*)، وثبت من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن: (عشر رضعات معلومات يحرمن) ثم نسخن بـ: (خمس معلومات)، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. (*) علما أن الرضعة هي: أن يمسك الطفل الثدي ثم يمص منه لبنا، فإن تركه وعاد ومص لبنا فرضعة ثانية وهكذا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
الفتوى رقم (14604).
س: جدتي قامت بتربيتي بعد وفاة والدتي، قد انقطعت عن الإنجاب منذ حوالي (25) خمسة وعشرين عاما أو أكثر، لوفاة زوجها وهو جدي، وأصغر أبنائها هو عمي الذي يبلغ من العمر حاليا (55) عاما، وأنا حاليا أبلغ من العمر (26) ستة وعشرين عاما، وهذه فترة طويلة لانقطاع الحليب منها، وقد قامت بتربيتي ورضاعتي منها وأنا صغير بعد انقطاعها عن الإنجاب، والحليب كما ذكرت منذ خمسة وعشرين عاما، هذا الانقطاع قبل أن تلدني أمي، وقد سألتها: هل عندما أرضع من ثديك وأنا صغير هل كانت هناك (درة) بمعنى: ملء الثدي بالحليب مثل الأمهات الرضع؟ فقالت: لا ليس هناك (درة) عندما أرضعك كما تعودتها عند رضاعة أبيك وعمك عندما كانوا رضعا مثلك في هذا السن، وإنما بمجرد نزول حليب بسيط يشبه الماء المخلوط بالحليب وبدون (درة) وهذه أمانة حسب قولها.
السؤال: هل هذه الرضاعة من هذا الحليب الذي ذكرته أعلاه يحرم زواجي من ابنة عمى أم لا؟ أرجو الإفادة سريعا، وجزاكم الله خير الجزاء، وأنا في انتظار الإجابة، والسلام عليكم.
ج: إذا كان الرضاع على ما وصف في الفتوى السابقة رقم (14372) فإنه لا يحل لك الزواج من ابنة عمك، ولو كان اللبن النازل من ثدي جدتك خفيفا وبعد مضي خمس وعشرين سنة من ولادتها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
الفتوى رقم (2838)
س: إنني أردت خطبة فتاة مسلمة، وهي من أقربائي، ولما تقدمت لخطبتها وافق أهلها، ولكن والدة الفتاة تقول إنها كانت في زيارة والدتي وأنا رضيع، وكنت أبكى، فأرادت إسكاتى وذلك بإرضاعي أثناء غياب والدتي، فوضعت ثديها، وتقول: إن الرضيع (السائل) لم يقبل الثدي، وهي بنفس الوقت غير متأكدة من نزول الحليب، ولا تستطيع الجزم بنزول الحليب إلى حلقي، وتقول: إن ثديها ما نزل منه إلا نقاط من الحليب، فهل تحرم ابنتها على بناء على ما تقول والدتها، وما هو المقدار المحرم وصفته؟
ج: أولا: إذا كان الواقع كما ذكرت من صفة الرضاع جاز لك أن تتزوج بنت المرأة المذكورة.
ثانيا: الرضاع الذي ينتشر به التحريم ما كان خمس رضعات معلومات في الحولين؛ لقوله تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} [سورة البقرة الآية 233] ولما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن: (عشر رضعات معلومات يحرمن) ثم نسخن بـ: (خمس معلومات)، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. (*) علما بأن الطفل إذا امتص لبنا من الثدي ولو قليلا ثم تركه اعتبر هذا رضعة، فإذا عاد إليه فامتص لبنا ولو قليلا اعتبر هذا رضعة ثانية، وهكذا، وكذلك إذا قطر اللبن في حلقه أو أنفه ووصل إلى حلقه نم ترك التقطير ولو فترة قليلة، اعتبر ذلك رضعة، فإذا أعيد التقطير ولو قليلا اعتبر رضعة ثانية، وهكذا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود